592

المقرر على ابواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

ایډیټر

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

خپرندوی

دار الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
[١٣٢٠] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ ﷺ نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال: "تحمرُّ" وقال: "إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" (١).
[١٣٢١] [وعن] (٢) جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ ﷺ عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك (٣).
[١٣٢٢] ولمسلم، أن النَّبيَّ ﷺ أمرَ بوضع الجوائح (٤).
وفي لفظ: "إنْ (٥) بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (٦).
باب الربا
[١٣٢٣] عن جابر ﵁، قال: لعَنَ رسُول اللَّه ﷺ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْه، وقال: "هُمْ سَواءٌ" (٧).
[١٣٢٤] وفي رواية: نَهى عن بيع الصُّبْرةِ من التمر لا يُعلم مَكِيلَتُها (٨) بالكيلِ

(١) أخرجه البخاري (١٤٨٨) و(٢١٩٥) و(٢١٩٧) و(٢١٩٨) و(٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥) (١٥) واللفظ له.
(٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٣) واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٧).
(٥) في "صحيح مسلم" (١٥٥٤): لو.
(٦) رواية مسلم (١٥٥٤) (١٤).
(٧) أخرجه مسلم (١٥٩٨) (١٠٦).
(٨) في الأصل: كيلها، والمثبت من "الصحيح".

1 / 597