412

المقرر على ابواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

ایډیټر

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

خپرندوی

دار الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
شواهد قد اعتضد بها، وأما تلقين الطفل فما له مستند يعتضد عليه" (١).
[٨٨٢] ولابن ماجه عنه، قال: لعَنَ رسُول اللَّه ﷺ الخامِشَةَ وجْهَهَا، والشَّاقَّةَ جَيْبَها، والداعيةَ بالوَيْلِ، والثُّبورِ (٢). هذا رواه باتفاق (٣) الأئمة.
[٨٨٣] وعن المغيرةِ مرفوعًا، قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنازَةِ، والمَاشِي أمَامَهَا، والسِّقْطُ يُصَلَّى عليهِ ويُدْعَى لوَالِدَيْهِ بالمغفرةِ والرَّحْمَةِ" (٤) (٥). رواه أحمد، وأبو داود.
[٨٨٤] ولابن ماجه، عن ابن مسعود، قال: من اتَّبعَ جنازةً فَلْيحمِلْ بجوانب السَّريرِ [كلّها] (٦) فإنه من السُّنَّةِ (٧).

(١) "الأذكار" للنووي (ص ٢١٣).
(٢) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٥٨٥)، وابن حبان (٣١٥٦) من حديث أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم (وعند ابن حبان: وغيره، بدل: والقاسم) عن أبي أمامة مرفوعًا. وقال البوصيري في "الزوائد" (١/ ٥٢١): "هذا إسناد صحيح: محمد بن جابر (يعني شيخ ابن ماجه فيه)، وثقه محمد بن عبد اللَّه الحضرمي ومسلمة الأندلسي والذهبي في "الكاشف". وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم".
(٣) كذا الأصل.
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٨١٦٢) و(١٨١٧٤) و(١٨٢٠٧)، وأبو داود (٣١٨٠) والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (٤/ ٥٦ و٥٨)، وابن ماجه (١٤٨١) و(١٥٠٧)، والبيهقي (٤/ ٨ و٢٤ - ٢٥)، والحاكم (١/ ٣٦٣)، وابن حبان (٣٠٤٩) من طرق عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه، عن المغيرة، فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(٥) تنبيه: وقع عند ابن ماجه (١٤٨١): زياد بن جبير بن حية سمع المغيرة بن شعبة يقول: فذكره، ليس فيه: عن أبيه، وهو متصل على الوجهين زياد بن جبير سمع من أبيه ومن المغيرة فكأنه سمعه من أبيه ثم أراد العلو فسمعه من المغيرة دون واسطة، وكلّ صحيح، وانظر "تهذيب الكمال" (٩/ ٤٤٢) ترجمة زياد بن جبير بن حية.
(٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "سنن ابن ماجه".
(٧) حديث ضعيف لانقطاعه: أخرجه ابن ماجه (١٤٧٨)، وأبو داود الطيالسي (٣٣٠)، =

1 / 415