269

المقرر على ابواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

پوهندوی

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

خپرندوی

دار الرسالة العالمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

[٥٣١] وعنه، أن النبي ﷺ قال: "إذا شك أحدكم في صلاتِهِ فلْيَتَحرَّ الصواب، فَلْيُتمَّ عليه، ثم ليُسَلِّمْ، ثم ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" (١).
[٥٣٢] [وعن] (٢) أبي سعيد ﵁، قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ: "إذا شكّ أحَدكُم في صلاتِه، فلمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى أثَلاثًا (٣) أم أربعًا؟ فلْيطَرحْ الشَكّ، وَلْيَبْنِ على ما استَيْقَنَ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبل أن يُسَلِّمَ" (٤). رواهُ مسلم.
[٥٣٣] وعن المغيرة بن شعْبةَ ﵁، قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا قام أحدكم في الركعتين، [فلم يستتمّ قائمًا] (٥) فلْيجلِسْ، وإذا استتمّ قائمًا فلا يجلسْ، ويسجدْ سجدتيْ السَّهو" (٦). رواه أحمد، وأبو داود.

(١) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) (٨٩)، واللفظ لأبي داود (١٠٢٠).
(٢) بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة، والزيادة من المحقق.
(٣) في "الصحيح" (٥٧١): "ثلاثًا".
(٤) أخرجه مسلم (٥٧١) (٨٨).
(٥) في الأصل: فإذا استتم. وما بين المعقوفين من ابن ماجه (١٢٠٨).
(٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٨٢٢٢) و(١٨٢٢٣) و(١٨٢٣١)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨) من حديث جابر بن يزيد بن المغيرة بن شبل (وعند أبي داود وابن ماجه: شُبيل وكلاهما صحيح. انظر: "التقريب")، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به، واللفظ لابن ماجه، وعنده "من الركعتين" بدل "في الركعتين".
ورجاله ثقات عدا جابر وهو ابن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد اللَّه الكوفي: ضعيف رافضي، كما في "التقريب"، لكنه متابع فيه، تابعه إبراهيم بن طهمان:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٤٠)، قال: حدثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبل، به وفيه: "إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس".
وإبراهيم بن طهمان، وثقه أحمد، وأبو داود، وأبو حاتم، وصالح بن محمد كما في "الخلاصة" للخزرجي. فإسناده صحيح. =

1 / 272