باب الأغسال المستحبة
[٢١٠] عَن ابن عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فليغتسِلْ" (١).
[٢١١] وعَنْه، "أَنَّ عُمرَ قَالَ لرجلٍ جَاءَ الجُمُعةَ ولم يَزدْ عَلَى الوضوءِ، فَقَالَ: والْوُضُوءَ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ" (٢).
[٢١٢] وعنه "أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى ثُمَّ يَغْتَسِلَ ويَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ كَان فَعَلَهُ" (٣).
[٢١٣] وفي "المُوَطَّأ" عَنْ نافع، أَنَّ ابن عُمر، كَانَ يَغْتَسِل لإِحْرامِه قبل أَنْ يُحرِمَ، وللوقوفِ بعرفَةَ (٤).
[٢١٤] وعَنْ أبي سَعِيدٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "غُسْلُ الْجُمُعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ" (٥).
[٢١٥] وعَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّاس كانوا يَأْتُونَ الجُمُعةَ فِي الْعَبَاءِ فيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ، والعرَقُ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: "لَوْ اغْتَسَلتُم ليْومِكُمْ هَذَا" (٦).
= فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇، أخرجه البُخَارِيّ (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩) (١١٤)، واللفظ للبخاري.
(١) أخرجه البُخَارِيّ (٨٧٧) و(٨٩٤) و(٩١٩)، ومسلم (٨٤٤) (٢).
(٢) أخرجه البُخَارِيّ (٨٧٨) و(٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥) (٣) (٤).
(٣) أخرجه البُخَارِيّ (١٥٧٣)، و(١٥٧٤)، ومسلم (١٢٥٩) (٢٢٧)، واللفظ له.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٠٣٢) عن نافع به.
(٥) أخرجه البُخَارِيّ (٨٨٠)، ومسلم مختصرًا (٨٤٦) بنحوه.
(٦) أخرجه البُخَارِيّ (٩٠٢) و(٩٠٣) و(٢٠٧١)، ومسلم (٨٤٧) (٦).