335

منیة المرید

منية المريد

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

السابعة عشرة (1)

[17-] عليه مقابلة كتابه بأصل صحيح موثوق به

وأولاه ما كان مع مصنفه ثم ما كان مع غيره من أصل بخط المصنف ثم بأصل قوبل معه إذا كان عليه خطه ثم ما قوبل به مع غيره مما هو صحيح مجرب (2) لأن الغرض المطلوب أن يكون كتابه مطابقا لأصل المصنف (3). وبالجملة فمقابلة الكتاب الذي يرام النفع منه على أي وجه كان مما يفيد الصحة متعينة فينبغي مزيد الاهتمام بها. وقد قال بعض السلف (4) لابنه كتبت قال نعم قال عرضت كتابك قال لا قال لم تكتب وعن الأخفش (5) قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا (6). وقد سبقه إليه الخليل بن أحمد رحمه الله فقال إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات ولم يعارض تحول بالفارسية (7) إلا أن الأخفش اقتصر على مرتين.

مخ ۳۵۲