في وجوب غسل القدمين
قال الناصر عليه السلام في كتاب الصلاة: قد روينا
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يمسح على رجليه ويغسلهما بعد المسح.
وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كان يمسح ويغسل رجليه إلى أنصاف ساقه، فقيل له في ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين، غرا من آثار السجود، محجلين من آثار الوضوء )) فأنا أحب أن تطول حجلتي يوم القيامة.
وهذا يخالف رواياتهم المسح والنهي عن الغسل.
قال الناصر للحق عليه السلام: حدثنا أخي الحسين بن علي، قال: حدثنا أبي علي بن الحسن، عن علي بن جعفر،
عن أخيه، قال: رأيت أبا جعفر يتوضأ فرأيته غسل رجله اليمنى فخلل أصابعه ثم فعل باليسرى مثل ذلك.
في أوقات الصلاة
وروى الناصر للحق عليه السلام، بإسناد له عن جعفر بن محمد عليه السلام،
عن أبيه، أنه قال لشيعته: أنتم رعاة الشمس والقمر والنجوم. فقال: أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره إلى أن يبلغ الظل بعد ظل القامة ذراعا وقدمين، قال: ووقت العصر من بلوغ الظل بعد ظل القامة قدمين إلى أن يبلغ أربعة أقدام، قال: وقد روينا عند أربعة أذرع أو ثمانية أقدام. وهذه الروايتان رواهما عنه الناصر للحق عليه السلام .
تم بحمد الله
مخ ۷۸