266

منتقی الجمان

منتقى الجمان

ایډیټر

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1362 ش

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، والمتن واحد إلا أنه قال:

في آخر الحديث: " وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " (1).

صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم (2).

(باب حمل الجنازة والمشي معها وكراهة الركوب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، أنه كتب إلى أبي - الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب:

من أيها شاء (3).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد (4).

صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (5).

مخ ۲۶۶