213

منتقى

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

پوهندوی

محمد زكي عبد الدايم

خپرندوی

مكتبة الرشد-السعودية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

الرياض

٣٩ - (٩٢) حَدثنَا مُحَمَّد بن مُسلم بن وارة، ثَنَا عَمْرو بن عَاصِم، حَدثنِي عبيد الله بن الْوَازِع، عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث من فعلهن ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا، كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ: من سعى فِي فكاك رَقَبَة ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن تزوج ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن

3 / 242