27

منتخب الاحکام د ابن ابي زمنين

منتخب الأحكام

پوهندوی

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

وفي كتاب ابن حبيب قال: سألت ابن الماجشون: هل يجوز للقاضي أن يسمع من بينة الخصم ويوقعها بغير محضر الخصم؟ فقال ذلك العمل عندنا أن يسمع منه ويوقع شهادة الشهود، حضر الخصم أو لم يحضر، فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود، فإن كان عنده لشهادتهم دفع أو لعدالتهم مخرج، مكنه من ذلك، وإلا لزمه القضاء، إلا أن يخشى القاضي في ذلك دلسة أو استرابة ويرى أن اجتماعهما أبرأ من الدخل فلا يوقع الشهادة إلا بحضرتهما. وفي المدونة قال سحنون: قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر، ومن الناس من لا يسأل عنهم ولا يطلب فيهم التزكية بعدالتهم عند القاضي. قال مالك: وإذا زكى الشهود في السر أو في العلانية، اكتفى بذلك القاضي.

1 / 109