231

منتخب الاحکام د ابن ابي زمنين

منتخب الأحكام

ایډیټر

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

أصبغ عمن استودع وديعة ثم طلبها صاحبها منه فقال والله ما أدري دفعتها إليك أو ضاعت مني قال: لا أرى عليه ضمانا إلا أن يكون دفعها إليه ببينة فلا يبرأ إلا أن يقيم البينة على دفعها.
باب في التعدي في الوديعة
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع وديعة فأنفقها على أهل صاحبها أو ولده وصدقوه؟ قال: هو ضامن ور ينفعه تصديق أهل صاحب الوديعة إلا أن يقيم على الإنفاق بينة وكان ما أنفقه عليهم يشبه [ما قال] ولم يكن صاحب الوديعة يبعث بالنفقة.
قلت له: فمن استودع إبلا أو بقرا أو غنما فأنفق عليه؟ فقال: سئل مالك عن رجل استودع رجلا دابة فغاب صاحبها فأنفق عليها المستودع؟ فقال: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام ببينة أنه أودعها إياه.

2 / 316