213

منتخب الاحکام د ابن ابي زمنين

منتخب الأحكام

پوهندوی

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

يوصي به إلى أحد، فمنهم من قال: أمره جائز حتى يحجر عليه ومنهم من قال: أمره غير جائز. قال ابن مزين: قلت: لأصبغ: أي القولين أحب إليك؟ قال: أقول في ذلك قولا بين القولين فما كان من السفهاء مشوبا فيه الفساد والصلاح في ماله يصيب مرة ويخطيء مرة وليس [في ولاية أب] ولا وصي فأرى أموره جائزة، ومن كان منهم [قد بلغ فسوقا محضا] ومجونا وفسادا لا يزال مفسدا حيثما تقلب فأرى أمور هذا مردودة. قال ابن مزين: وهذا القول أشبه بالحق إن شاء الله تعالى. باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها قال محمد: وفي المدونة قال مالك: لا يجوز للبكر ذات الأب قضاء في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها.

2 / 298