198

منتخب الاحکام د ابن ابي زمنين

منتخب الأحكام

پوهندوی

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

[الآمر غرم] المال ثانية إن أبى من ذلك؛ لأنه إنما أمره أن يشتري بذلك المال بعينه، ويلزم المأمور غرم الثمن، وتكون السلعة له، واو لم يدفع إليه شيئا فاشترى المأمور سلعة ثم دفع الآمر المال إليه ليقضيه فضاع من المأمور قبل أن يدفعه لكان على الآمر الغرم ثانية، وكذلك لو ضاع في الثانية لزم الآمر غرمه –أيضا-. وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل يوكل على بيع سلعة فيبيعها على ألا يمين عليه ثم يوجد بها عيب، أترى أن يحلف؟ فقال: أما [الرضي] والرجل المأمون فأرى ذلك لهما، وأما لغيرهما فلا. باب في إحلاف الوكيل وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل وكل وكيلا يبيع

2 / 283