189

منتخب الاحکام د ابن ابي زمنين

منتخب الأحكام

پوهندوی

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

به، وقد صرفته إليك، وأنكر رب المال؟ [قال]: فالقول قول المأمور مع يمينه إن كان قبضه منه بغير بينة، وإن كان قبضه منه ببينة لم يبرأ إلا أن تكون له بينة على الرد. قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث معه بمال إلى رجل فقدم الرسول البلد ومات فيه، وقال المبعوث إليه: لم يدفع إلي شيئا؟ فقال: يحلف من ورثة الرسول من كان/ كبيرا أنه لم يعلم له شيئا. قيل لمالك: فإن هلك في الطريق ولم يوجد [للمال أثر]؟ فقال: هو في ماله. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع أو قال: لم أقبض قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن باع سلعة من رجل، وقال لغلام له أو لأجير: اذهب مع المشتري، فخذ منه الثمن وجئني به. فقال الرسول: قد دفعه إلي وضاع مني؟ فقال: قال مالك: إن لم تقم للمشتري بينة على دفع الثمن إلى الرسول وإلا فهو

2 / 274