163

منتخب الاحکام د ابن ابي زمنين

منتخب الأحكام

پوهندوی

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

الثمن مبلغ قيمة البيت والدار في هذا بمنزلة النخل يكون لها عدد فيستحق منها النخلات اليسيرة فلا يفسد البيع بذلك، وإن كان المستحق من الدار ما يكون ضررا بالمشتري كالنصف أو الثلث خير فإن أراد أن يردها كلها ردها ويأخذ الثمن، وإن أراد أن يتماسك بما لم يستحق منها بقدره من الثمن فذلك له، فأرى مسألتك في الدار المكتراة يستحق منها شيء على مثل قول مالك في البيوع؟ قال سحنون: وقال غيره: لا يشبه الكراء البيع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف لم يكن للمشتري أن يتماسك بما بقي لأنه مجهول. قال محمد: ذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: إنما يكون مجهولا إن اختلفت قيمة [كراء] الشهور.

2 / 248