160

منتخب الاحکام د ابن ابي زمنين

منتخب الأحكام

پوهندوی

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

كتاب الاستحقاق باب فيمن استعار ثوبا أو استأجره ثم استحق من يده قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن استعرت من رجل ثوبا لألبسه شهرين فلبسته، فتقصه لبسي ثم استحقه رجل والمعير عديم، أيكون للمستحق أن يضمنني ما نقصه لبسي؟ قال: نعم، ولا يكون لك أن ترجع على المعير بشيء. قلت له: فإن استأجرت ثوبا لألبسه فلبسته فنقصه لبسي، أيكون للمستحق أن يضمنني؟ قال: نعم، ويكون لك أن ترجع بالإجارة كما لك في البيع أن ترجع بالثمن. قال محمد: معنى هذا –فيما أرى- أن للمستحق أن يرجع على المستأجر بما نقص لباسه الثوب وإن لم يكن الذي أجره إياه عديما، بخلاف المعير إذا لم يكن عديما.

2 / 245