منتهی المطلب
منتهى المطلب (ط.ج)
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منتهی المطلب
العلامه الحلی d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
لا يجوز الطهارة به (1). وعن أحمد (2) روايتان (3).
لنا: عموم الآية، وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) والنكرة في سياق النفي للعموم، فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، ولقوله عليه السلام لأبي ذر (5):
(التراب كافيك ما لم تجد الماء) (6) ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير الماء غالبا، ولأنه طهور خالطه طاهر ولم تغير جنسه ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن.
فروع:
الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة، اعتبر بما يوجد فيه الرائحة، فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم، منع هاهنا
مخ ۲۲
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ