95

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ولنا: ما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (1).

الحادي عشر: ما نزح له دلو واحدة، وهو: العصفور وما أشبهه، وبول الرضيع، وأما العصفور وشبهه، فقال به الشيخان (2) وأتباعهما (3). وتدل عليه رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وذكر الحديث إلى أن قال: (وأقل ما يقع في البئر عصفور نزح منها دلو واحد) (4) وعمار فطحي (5)، لكن الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة.

وفي رواية الحلبي في الصحيح، ورواية ابن سنان في الحسن، دلالة على نزح ما هو أكثر، وقد تقدمتا (6).

وأما البول، فقد مضى الكلام فيه (7). وحد ابن إدريس الرضيع بمن كان له دون الحولين سواء أكل الطعام أو لا (8).

وقال أبو الصلاح: لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء (9). وألحق الصهرشتي (10).

مخ ۹۸