92

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

المفيد على الوزغة (1). وقال أبو الصلاح: للحية والعقرب ثلاث دلاء، وللوزغة دلو واحدة (2). وقال علي بن بابويه (3): إذا وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان (4)، فاستق للحية دلو، وليس عليك فيما سواها شئ (5). وابن إدريس اقتصر على الحية بثلاث (6).

أما الحية، فلم نقف على حديث يدل على ما ذكروه فيها، ويمكن التمسك فيها بحديث عبد الله بن سنان (7)، الدال على حكم الدابة الصغيرة، لكنه يدل على نزح سبع دلاء.

وأما الوزغة، فيدل عليه روايتا معاوية وابن سنان في الصحيح، وقد تقدمتا في فصل الفأرة (8).

وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط في البئر حيوان، صغير فانزح منها دلاء) (9) وهي دالة على الوزغة والحية أيضا، ويحمل على الثلاثة أخذ بالمتيقن في أقل الجمع.

مخ ۹۵