90

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ولا العدد (1). وكذا في رواية زرارة، ومحمد، وبريد، عنهما وقد تقدمت (2).

وفي رواية أبي أسامة في الحسن: (إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء (فيكفيك) (3) خمس دلاء) (4).

وفي رواية علي بن أبي حمزة: (سبع دلاء) (5)، ولم يذكر التفسخ، وهي ضعيفة السند. وكذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (6)، وهي ضعيفة أيضا، وكذا في رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم (7).

وروي في الصحيح، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار؟ قال: (أما الفأرة، فينزح منها حتى تطيب، وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكل، شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (8) به ولكن هذه الرواية إنما تدل على ما وجد فيه التغير لدلالة قوله عليه السلام (حتى تطيب) عليه.

وروى أبو خديجة (9)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة يقع في

مخ ۹۳