66

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات فيها بعير أو يصب فيها خمر فلينزح) (1).

وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن مات فيها ثور أو نحوه أوصب فيها خمر، نزح الماء كله) (2).

ولا يعارض هذا برواية عمرو بن سعيد بن هلال (3)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عما يقع في البئر - وعد أشياءا إلى أن قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟

قال: (كر من ماء) (4) لأن عمرا هذا فطحي، والأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية أيضا.

ولا برواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر، قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: (الخمر والدم والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب) (5) لأني لم أعرف من الأصحاب من عمل بها غير ابن بابويه في المقنع (6)، والرواة لها لا يحضرني الآن حالهم، قال الشيخ: وأيضا فهذا خبر

مخ ۶۹