49

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (1).

لأنا نجيب عن الأول: أنه ليس فيه ما يدل على العموم، والسور الكلي دخل على الغلبة لا على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرا جمعا بين الأدلة، وهو الجواب عن الثاني.

فروع:

الأول: الماء القليل قابل للانفعال عن كل نجاسة، وإن كانت دما يسيرا بحيث لا يدركه الطرف كرؤوس الأبر.

وقال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كان أو غيره (2)، وقال في الإستبصار: إذا كان الدم مثل رؤوس الأبر، لم ينجس به الماء (3).

لنا: حصول المؤثر والقابل، فيوجد الأثر.

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل [يصلح] (4) الوضوء منه؟ قال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه) (5) ولأن وجوب التحرز عنه مشقة وحرج، فيكون منفيا.

والجواب عن الأول: إنه غير دال بصريحه على صورة النزاع، فإنه ليس فيه إشعار بإصابة الماء وإن كان المفهوم منه ذلك، لكن دلالة المفهوم أضعف لما ذكرناه.

و (يعارضه: ما) (6) رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه

مخ ۵۲