44

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: (إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه (1)).

وما رواه في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: (يكفئ (3) الإناء) (4).

وما رواه الشيخ في الحسن، عن سعيد الأعرج (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (6).

وما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: (إذا علم أنه نصراني، اغتسل بغير ماء الحمام) (7).

مخ ۴۷