Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

العلامه الحلی d. 726 AH
40

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (1). ويجوز لغيره، وإن تغوط فيه ولم يتغير، لم ينجس وجاز له ولغيره الوضوء منه، ولو بال على الشط وجرى في الماء، جاز أن يتوضأ منه إذا لم يتغير لأنه لم يبل في الماء (2).

وعندنا أنه يكره البول في الماء.

التاسع: لا فرق في عدم تنجيس الكر (3) بملاقاة النجاسة مع عدم التغير بين جميع النجاسات، لعموم قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4).

وقال أحمد: إن الماء الكثير الواقف الذي يمكن نزحه كالزائد على القلتين ينجس بوقوع بول الآدميين أو عذرتهم الرطبة خاصة (5)، لقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) (6). وهو يتناول القليل والكثير، وعامة الفقهاء لم يفرقوا بين البول وغيره، والنهي لا يدل على النجاسة مع، إنه وافق على أن بول الكلب أزيد نجاسة من بول الآدمي، وأن القلتين لا ينجس بوقوع بول الكلب، فأولى أن لا ينجس ببول الآدمي.

مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء غيرت أحد أوصافه أو لا. ذهب

مخ ۴۳