Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

العلامه الحلی d. 726 AH
35

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وروى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر (1)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي لا ينجسه شئ؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (2) وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال (3). وهو حسن، لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار.

وروي في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: (كر) قلت: وما الكر؟ قال: (ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (4) وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلا ابن بابويه ذكر أن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (5)، ولعله تعويل على هذه الرواية، وهي قاصرة عن إفادة مطلوبة.

وروى الشيخ، عن أبي بصير (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من

مخ ۳۸