286

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة) (1).

وروي أيضا أنه أحد الحنيفية العشرة، وهي (خمس في الرأس، هي: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق لمن طول شعر رأسه، ومن لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من النار، وخمس في البدن، وهي: الاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الأظافير، ونتف الإبطين) (2).

السابع: يستحب أن يستاك عرضا، وأن يبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يحب التيامن في كل شئ.

الثامن: اختلف (3) في السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فقيل: إنه من سننه، لأنه نوع من النظافة يؤمر به المتوضئ (4)، وقيل: إنه سنة مقصودة في نفسه (5)، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهر، وتظهر الفائدة فيما لو نذر الإتيان بسنن الوضوء.

مسألة (6): يستحب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها إن كانت الآنية التي يغترف منها باليد، لما رواه الجمهور، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (7).

ومن طريق الخاصة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه حكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعى بقدح من ماء فأدخل

مخ ۲۹۰