283

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

قال: (ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) (1).

وروي في الصحيح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من سنن المرسلين السواك) (2).

وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى خفت أن أخفي أو أدرد) (3).

فروع:

الأول: أشد أوقات الاستحباب، في ثلاثة مواضع:

عند الصلاة، لقوله عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) (4) رواه ابن يعقوب في كتابه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام.

وعند الوضوء، لما رواه ابن بابويه في كتابه: (لأمرتهم عند وضوء كل صلاة)، ولما رواه ابن يعقوب، عن المعلى بن خنيس (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء؟ قال: (الاستياك قبل أن يتوضأ) (6).

وعند السحر، لما رواه ابن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قمت بالليل فأمسك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد

مخ ۲۸۷