271

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر، ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة (1)، أجزأهم، وعلى قول الشيخ لا يجزي.

الوصف الثاني: أن يكون مما له تأثير في إزالة العين، لأنه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء، وذلك يستدعي شيئين:

الأول: يجوز استعمال الخرق (2) والخشب والمدر والجلد وكل جامد طاهر مزيل، إلا ما نستثنيه. وهو قول أكثر أهل العلم (3).

وقال داود: الواجب الاقتصار على الأحجار (4)، وحكي ذلك عن زفر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (5).

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (واستنظف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب) (6).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قلت: للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقي مأثمة) (7).

وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق (8).

وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه، السلام قال: (كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل (9)) (10).

مخ ۲۷۵