266

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وقاص (1) الاستنجاء بالماء (2)، وكان الحسن البصري لا يستنجئ بالماء (3).

وحكي عن قوم من الزيدية (4) والقاسمية (5) ما يضاد قول هؤلاء، وهو أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (6).

لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستنجي بالماء (7).

وروى أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة؟ من ماء وعنزة فيستنجي بالماء (8).

وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (نزلت هذه الآية في أهل قبا " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (9) قال: كانوا يستنجون بالماء) (10).

ومن طريق الخاصة: ما قدمناه من حديث هشام، عن النبي صلى الله عليه وآله (11)

مخ ۲۷۰