260

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها، كان حكمها حكم الحصاة عنده (1)، وعندنا : يجب فيها الاستنجاء.

ولو سال إلى فرج امرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا غسل ويكون حكمه حكم النجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة خاصة.

السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير، لأنه محل النجاسة، فالتعدي في الغسل إلى غيره غير معقول، وهو إجماع علمائنا.

وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته) (2).

السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسلة ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول أبي الصلاح (3)، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة (4).

لنا: إن المنع تابع للعين وقد زالت، فخرج (5) عن العهدة.

استدل الشيخ بما رواه نشيط بن صالح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) (7) وفي

مخ ۲۶۴