244

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

عمر بن يزيد (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، قال: (لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية) (2)، ومثله رواية محمد بن بابويه في كتابه (3).

وروى الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال: (نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال) (4).

وروى ابن بابويه في كتابه قال: لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام، قال موسى: (يا رب أبعيد أنت مني فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها؟ فقال:

يا موسى، اذكرني على كل حال) (5). وكره الشافعي ذلك كله (6).

لنا: (7) ما تقدم.

واحتج بما رواه المهاجر بن قنفذ (8) أنه قال: (إني كرهت أن أذكر الله تعالى)

مخ ۲۴۸