237

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

قال: ارتقيت فوق بيت حفصة (1) فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي حاجته مستدبر القبلة (2).

والجواب: لعله عليه السلام قد كان منحرفا، ولم يتنبه ابن عمر له لقلته، والظاهر أنه عليه السلام لم يكن يحرم هذا في الصحراء إلا لحرمة القبلة، فكيف كان عليه السلام يفعله في البنيان.

واحتج داود: بأنه قد تعارضت الأخبار (3)، والأصل الإباحة. وهو ليس بجيد، لأنا قد بينا المحال؟ في الجواز (4).

فروع: الأول لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه الانحراف وجب عليه، وإن لم يمكنه ولم يتمكن من غير ذلك المقعد، جاز له الاستقبال والاستدبار لمكان الضرورة.

الثاني: لو كان في الصحراء وهدة (5)، أو نهر، أو شئ يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان (6)، وهذا الفرع عندنا ساقط، والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.

الثالث: روي أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلتين (7) ويحتمل أمرين

مخ ۲۴۱