235

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وقال داود وربيعة وعروة بن الزبير: يجوز استقبالها واستدبارها (1). وفرق أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار (2).

لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره وشرقوا أو غربوا) (3).

وما رووا (4) عنه عليه السلام، قال: (إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (5).

وعنه عليه السلام أنه قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول) (6).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (7)، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا [أ] و (8) غربوا) (9).

وما رواه عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء (10) أو غيره رفعه، قال: سئل

مخ ۲۳۹