232

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله.

وروى ابن المنذر بإسناده عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: (يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة، فقل:

يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله: الحقي بصاحبتك، حتى أجلس خلفكما) فجلس النبي صلى الله عليه وآله خلفهما ثم رجعا إلى مكانهما. (1).

مسألة: يجب ستر العورة مطلقا، لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) (2).

ورووا عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) (3).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه) (4).

وما رواه عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (وغض بصرك) (5).

وما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:

(إذا لم يره أحد، فلا بأس) (6).

وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن عورة المؤمن [على المؤمن] (7) حرام؟ فقال: (نعم) فقلت أعني سفليه؟ فقال: (ليس حيث تذهب

مخ ۲۳۶