Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
الخامس: شرب اللبن مطلقا وغيره (1) غير ناقض. وعن أحمد في لبن الإبل روايتان (2).
لنا: ما تقدم من الأحاديث، ولأنه مشروب أشبه الماء، فيتساويان حكما.
احتج أحمد (3) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال:
(توضأ من ألبانها) (4).
والجواب أن المحدثين طعنوا فيه، وقالوا: الحديث إنما ورد في اللحم (5)، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنص الدال على حصر الأحداث فيما عددناه.
فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطحال، والكبد، والدهن، والمرق، والكرش، والمصران، والسنام. وعن أحمد فيه وجهان:
أحدهما: إنه ينقض، لأن إطلاق اللحم في الحيوان يتناول الجملة (6)، وهو ضعيف لأن التناول هاهنا (7) مجاز، فيقف على السماع خصوصا مع وجود النص الدال بالحقيقة على ما ينافيه.
السادس: الردة، وهي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا، أو اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التيمم. وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في الوضوء (8)، وله في التيمم قولان (9). وقال زفر: إنها
مخ ۲۲۸
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ