221

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

جاهلا (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). قال الخطابي (3): وإليه ذهب عامة أهل الحديث (4)، ووافقنا على ما اخترناه مالك والشافعي، وأبو حنيفة (5)، وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء من أكل ما غيرته النار، منهم: ابن عمر، وزيد بن ثابت (6)، وأبو موسى، وأبو هريرة، والحسن، والزهري (7)، وذهب عامة الفقهاء والأئمة من الصحابة إلى أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار (8).

لنا: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل) (9).

مخ ۲۲۵