164

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ليس بقتله (1).

قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما (2) يموت بغسله فيه.

وطعن الترمذي (3) في الحديث الثاني بأن راويه بقية (4)، وهو مدلس لا التفات إليه، لأن جماعة صححوه، ولأن الترمذي قال: بقية مدلس فإذا روى عن الثقات جود (5)، وللحديث السابق واللاحق.

ومن طريق الأصحاب: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (6).

وما رواه، عن محمد بن يحيى (7)، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (8).

مخ ۱۶۷