147

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وأما السباع ففيه روايتان: إحداهما: إن سؤرها طاهر، والأخرى: نجس، وفي البغل والحمار روايتان (1).

وقال مالك (2) والأوزاعي (3) وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله (4).

وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره (5).

وقال عبيدة بن أبي لبابة (6) والثوري، وابن ماجشون (7)، وابن مسلمة (8):

يتوضأ به ويتيمم (9).

وقال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا (10).

وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة، وسؤر جوارح الطير، والحمار

مخ ۱۵۰