Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
لنا: ما رواه محمد بن القاسم (1)، عن أبي الحسن عليه السلام، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ فقال: (ليس يكره في قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (2) ولأن طهارة الماء معلومة فلا تزول إلا مع تيقن السبب ولأنه حرج، فيكون منفيا. نعم يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن (3) كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة، ومع فقدهما سبعة، لما رواه الحسن بن رباط (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: (إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير) (5).
وفي رواية قدامة بن أبي زيد الحمار (6)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، كم أدنى ما يكون بين البئر وبئر الماء والبالوعة؟ فقال: (إن كان سهلا فسبعة أذرع، وإن كان جبلا فخمسة) (7).
مخ ۱۱۰
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ