Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
النص الدال على الإلحاق، أو ينزح شئ معين، وهو خرق الإجماع. ضرورة عدم القائل به من الأصحاب.
لا يقال: لا نسلم تساوي حالتي الضرورة والاختيار.
لأنا نقول: نعني بالتساوي ها هنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس، مع سقوط التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع، إذ هو حوالة على وصف خفي مضطرب، ومثل هذا لا يجعله الشارع مناطا للحكم، ولأنه يشبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم، وقد نص الرضا عليه السلام على هذه العلة (1). ولا شك في أن الجاري بتواتر جريانه حتى يزول التغير، فكذا البئر إذا زال التغير بالنزح، يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغير.
حجة الشيخ: ما رواه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2).
وفي رواية منهال: (وإن كان (3) جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو، فانزحها كلها) (4)، ولأنه ماء محكوم بنجاسته إجماعا، فالتقدير تحكم.
والجواب عن الحديث الأول من وجهين:
أحدهما: يحتمل (نزحت البئر حتى تطيب) ويجب المصير إليه جمعا بين الأخبار.
الثاني: يحتمل أن الماء قد تغير تغيرا لا يزيله إلا نزح الجميع إما لقلته أو لغلبة النجاسة.
وعن الثاني: بالوجه الثاني من هذين، ويدل عليه العادة، فإن من المستبعد نزح مائة دلو من ماء متغير، ولا يزول تغيره إلا لغلبة النجاسة وضيق مجاري الماء وقلة الجريان.
مخ ۱۰۳
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ