إلى قطعهم واستدلوا على ذلك بكونه من الواجب المالي ولكن ناقشهم في (ك) بأنه ليس كذلك إذ ليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا من ضرورياته و توقفه عليه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استيجار المكان والسائر مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة قال وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج من الثلث ومستنده غير واضح وبالجملة النذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة وايجاب قضائه من الأصل أو الثلث يحتاج إلى دليل وتبعه إلى دليل وتبعه على ذلك كاشف اللثام وسيد الرياض ويمكن ان (يق) يكفى في صدق كونه واجب ماليا ودينا ماليا إلهيا كونه موقوفا على بذل المال عادة ونوعا بخلاف مثل الصلاة فعلى هذا يشمله ما دل على خروجه من الأصل ان خصصناه بالواجب المالي نعم ذهب جماعة من الأصحاب كأبي علي والشيخ في (يب) و (ط) وابني سعيد في الجامع والمعتبر إلى خروجه من الثلث وإن لم يوص به لصحيح ضريس سئل أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره قال إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه وصحيح ابن أبي يعفور سئل الصادق (ع) عن رجل نذر الله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال (ع) الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلاثة أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه وصحيح مسمع ابن عبد الملك عن الصادق (ع) قلت لأبي عبد الله (ع) كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى ان هي ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله في ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فاتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحج عنه مما ترك أبوه وهذه الأخبار كما ترى أجنبية عن مدعاهم فإنها واردة في نذر الاحجاج وهو واجب مالي بلا اشكال والاستدلال بفحواها فرع العمل بها في موردها والظاهر عدمه فلا بد من طرحها أو تأويلها بما عن (لف) من حمل الصحيحين الأولين على النذر في فرض الموت بناء على كون المنجزات من الثلث ويمكن حمل الثالث (أيضا) عليه أو بما عن منتقى الجمان من حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه الواجب ولعله لعدم ظهورهما بل الثالث (أيضا) في الموت بعد التمكن من النذر بل يمكن دعوى ظهور الجميع في الموت قبل الوجوب فلا يبعد إرادة الندب المؤكد إذ يشترط في الوجوب استقرار الحج في ذمته كما يأتي لإشارة إليه فلا يمكن بمجرد هذه الأخبار رفع إليه عن مقتضى القاعدة من الخروج عن الأصل ان قلنا بكونه واجبا ماليا ومن عدم الخروج أصلا إن لم نقل الا إذا أوصى فلا وجه للحكم بالخروج من الثلث مع عدم الوصية والأقوى ما عرفت أولا من الخروج من الأصل سواء أوصى أو لم يوص نعم يمكن المناقشة في ذلك باطلاق الخروج من الثلث مع الوصية فيما عدا حجة الاسلام في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ثم قال سئلته عن رجل مات وأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة حج عنه من وسط المال وان كان غير صرورة فمن الثلث وحسنته المتقدمة فان ظاهرهما الفرق بين حجة الاسلام وغيرها ولكن يمكن دعوى ظهور إرادة الحج الندبي فيكون من الوصية التبرعية لا أقل من الشك فالقاعدة محكمة مع أن التعليل في ذيل الحسنة يدور بداره التعميم والتخصيص على ما بين في محله فلا اشكال من جهتهما (أيضا) واما الواجب البدني كالصلاة والصوم ونحوهما في غير الاستيجار بين إذ هما من الواجبات المالية كساير الاعمال الواجبة بالاستيجار كما أشرنا إليه انفا فالمعروف بينهم خروجه من الثلث إذا أوصى به وعدم الخروج أصلا مع عدم الوصية وعن الدروس و (كرى) وجامع المقاصد عن بعضهم انه (أيضا) يخرج من الأصل كالمالي وهو (ظ) (المح) في (فع) و (يع) بل حكى عن (ظ) الغنية و (ئر) وغيرها مما طلق فيه الواجب الخارج من الأصل من غير تقييد بالمالي وربما (يق) وان هذا الاطلاق موجود في عشرة كتب أو أكثر ونفى عنه البأس في محكى الدروس وفى الجواهر المتجه ان ينعقد اجماع على خلافه الحاقه بالواجب المالي في الاخراج من صلب المال إذا لم يكن له ولى يخاطب بما يفوت المولى عليه من صوم أو صلاة و (؟) هو به ما لم يوص الميت باخراجه من ثلثه قلت وما ذكره هو الأقوى والاجماع غير متحقق بعد ما عرفت من الاطلاق في كثير من الكتب ونفى البأس عنه في الدروس ونقله عن بعضهم فلا بد من الرجوع إلى ما تقدم في الواجب المالي من صدق الدين وان دين الله أحق ان يقضى والتعليل في حسنة معاوية المتقدمة نعم إذا كان له ولى مخاطب به فلا يكون دينا عليه بل هو دين على الولي فلا يجب الاخراج من ماله وان أوصى به يكون من الوصية التبرعية بقي هنا أمور الأول بناء على القول بخروج غير المالي (أيضا) من الأصل لا اشكال فيمن وجب عليه الحج وهو من أهل مكة واما بناء على الفرق بين الواجب المالي وغيره فهل هو ملحق بالمالي أو بغيره حيث إنه لم يحتج إلى بذل المال في حق الميت الظاهر الأول اما لأنه (أيضا) مالي حيث إنه يحتاج إلى أجرة الدابة وثمن الأضحية واما لاطلاق أدلة كون حجة الاسلام من الأصل ومنع الانصراف إلى الآفاقي الثاني إذا نذر فعلا من أفعال الخير بحيث كان عليه كلى فعل الخير مخيرا بين مثل العتق والصوم والصلاة والصدقة ونحوها فمات فبناء على عدم الفرق بين المالي وغيره لا اشكال وبناء على الفرق هل يجب الاستيجار ويكون من الأصل على فرض الوصية أولا الأقوى الثاني لعدم صدق اشتغال ذمته بواجب مالي لأنه ليس عليه الا الكلى ولا يكون من الواجب المالي وان كان بعض افراده ذلك واما لو كان عليه كفارة مخيرة بين الصوم والاطعام والعتق وأوصى بالعتق أو الاطعام فعلى التحقيق في التخيير الشرعي من وجوب الكل عليه تخيير الا الواجب حد لا بعينه أو معينا عند الله يصدق انه أوصى بواجب مالي وعلى القول بكون الواجب هو الكلى أو الواحد لا بعينه أو معينا لا يكون من الأصل لعدم الصدق ولكن يشكل بان لازم ذلك جواز الاخراج من الأصل على فرض عدم الوصية أيضا وهو مشكل الا ان يق بالالتزام به أيضا لأنه
مخ ۶