هذا لا يكون شرطا في صحة العقد كما هو المفروض ولذا قد بينا في محله انه تعقلنا الشرط المتأخر بان يكون الشئ بوجوده اللاحق مؤثرا في السابق كما هو الحق في التشريعيات الراجعة إلى الاعتبار دون التكوينات فهو وإلا فلا بد من جعلها ناقلة إذ الكشف الحقيقي بظاهره خروج عن فرض كون الشئ شرطا مع أنه مناف للأدلة الدال على الشرطية كأدلة اعتبار الرضا في التجارة والقبض والهبة والصرف والسلم والوقف ونحوها ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا وهب فضولي ماله أو باعه محاباة فأجازه في حال المرض فان الحق كونه خارجا عن الثلث وان كان ايقاع العقد في حال الصحة من غير فرق بين القول بكون الإجازة كاشفة أو ناقلة بل هو أولى من السابق من حيث إن التصرف في حال الصحة لم يصدر منه وانما صدر من غيره فهو نظير ما لو قال وهبتك مالي قبل هذا الا يشهر فإنه لو لم يكن باطلا كان خارجا من الثلث بلا اشكال وان كان ذلك الشهر صحيحا فالمناط وقوع التصرف من المالك في حال الصحة أو المرض لا حصول الأثر في أحد الحالين وكذا الحال إذا وهب في حال الصحة مكرها وأجاز في حال المرض نعم لو وكل في حال الصحة وكالة الأوجه كان شرطها في عقد لازم أو نذرها أو نحو ذلك فأوقع الوكيل في حال المرض فالظاهر الخروج من الأصل إذ في الحقيقة يكون التصرف هو التوكيل الواقع في حال الصحة وكذا لو وكله وغاب الوكيل بحيث لا ينفع الرجوع عن الوكالة لعدم امكان اخباره بالرجوع تمت والى منا جرى قلمه الشريف أو امر الله ظلاله على برؤس الوضيع والشريف والقوي والضعيف بيد كاتبه تراب اقدام المؤمنين والموحدين عبد الخالق ابن مرحمت؟
فردوس الساير حاجى ميرزا رضا النهاوندي تحريرا في شهر شوال المكرمة سنة 1316#
مخ ۳۹