هذا ورد مورد التقية ويحتمل ان يكون المراد لا اقرار له بدين فيما زاد على الثلث ان كان متهما لما تقدم الرابعة ما يستفاد منه التفضيل بين المتهم وغير كصحيحة العلاء بياع السابري قال سئلت أبا عبد الله ع عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فاتى أوليائها فقالوا له انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه لا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ فيحلف لهم فقال ع ان كانت مأمونة عنده فليحلف لهم وان كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلاثة وصحيحة منصور بن حازم سئلت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال ع ان كانت الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له ونحوهما موثقة أبى أيوب وصحيحة الحلبي قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقر لوارث بدين فقال ع لا يجوز إذا كان مليا وخبر الاخر سئل أبو عبد الله ع عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه يجوز ذلك قال نعم إذا كان مليا والمراد بالملاءة اما لوثوق على ما عن الصحاح صار مليا أي ثقة فيرجع إلى ما تقدم أو كونه ذا مال و ح يكون طريقا لرفع التهمة إذا كان المراد ملائة المقر له بل وكذا ان كان ملائة المقر فتأمل وعلى أي حال لا بد من حمله على ذلك لما تقدم وخبر أبي بصير سئلت أبا عبد الله ع عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى ان هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك قال ع نعم إذا كان مصدقا وكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى العسكري ع ان امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى له و أشهدت حين وصيتها وأوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجة وتعطى مولاة لها أربعمأة درهم وماتت المرأة وتركت زوجها فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسئلته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمر به بعد أن ينفذ من توصيه من فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعرفنا ذلك لنعمل به انشاء الله فكتب ع بخطه ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين ان رأس المال انشاء الله وإن لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم فكيف والمراد من معروفية الدين ومفهومية الوثوق يعنى انه إن لم يحصل الاتهام وظن الكذب من جهة اخبار الكاتب يخرج من أصل المال والا فمن الثلث ولا يخفى انه لا يبقى مجال الريب بعد وجود هذه الطائفة الرابعة في حقية ما ذكره المشهور من التفصيل إذ من المعلوم ان الظاهر من قوله ع إذا كان مصدقا أو مرضيا أو مليا أو مأمونة أو نحو ذلك هو الكناية عن الوثوق بصدق المقر وعدم التهمة في اقراره بمعنى الظن بكذبه فتقيد المطلقات المتقدمة بهذه النصوص مع أنك قد عرفت قصور سندها ودلالتها وكون ظواهر بعضها خلاف الاجماع ودعوى أن مقتضى المفهوم في هذه النصوص عدم النفوذ أصلا في صورة عدم الوثوق الا الخروج من الثلث مدفوعة مضافا إلى استفادة ذلك من جملة منها كخبر إسماعيل بن جابر وصحيح العلا والمكاتبة والى انه مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم ما دل على النفوذ من الثلث مطلقا بان الاجماع على الظاهر المصرح به في بعض العبائر قائم على عدم الرد مطلقا وانه لا يحكم بالحرمان مط وان النفوذ في مقدار الثلث مسلم والخلاف انما هو فيما زاد عنه وأيضا إذا قام الاجماع على عدم الرد وكان مقتضى القاعدة مغايرة المفهوم للمنطوق الحاكم بكونه من الأصل فلا يبقى الا الخروج من الثلث لكن هذا إذا كان مجرد الاتهام وظن الكذب واما إذا علم كذبه في اقراره فلا يحكم بخروجه من الثلث أيضا ولا يجرى عليه حكم الوصية لعدم ظهور الكلام في ارادتها نعم لو على من الخارج انه أراد الوصية وانما عبر بالاقرار فلا يبعد الحكم بالاخراج من الثلث حتى مع العلم بالكذب في اقراره ومما ذكرنا ظهر بطلان سائر الأقوال وظهر مداركها أيضا في الجملة والمسألة بحمد الله في غاية الوضوح نعم الكلام في أمور أحدها ربما يستشكل في نفوذ القرار من الثلث على فرض التهمة أو مط ويقال ان مقتضى القاعدة نفوذه في ثلث الثلث إذا أقر بالثلث أو بما يساويه وذلك لان للميت من ماله ثلثه بمقتضى الأدلة الدالة على الخروج من الثلث وان الثلثين منه متعلق حق الورثة والمفروض ان ثلثه مشاع في تمام المال فإذا أقر بما يساوى الثلث فقد أقر بما هو شايع في تمام المال الذي هو بمنزلة المشترك بينه وبين غيره فيكون نظير اقرار أحد الشريكين بحصة مشاعة من العين لغيره مع عدم قبول الاخر فإنه لو أقر بالنصف ينزل على الربع وبالثلث ينزل على السدس وهكذا على ما بين في محله وتقرير الاشكال في صورة كون الاقرار بالعين واضح وفى صورة كونه بالدين انه متعلق بمجموع التركة فيكون المقر بهو هو الدين شايعا في تمام المال الذي ثلثاه للوارث بمعنى انه متعلق حقه ولا يخفى ان هذا الاشكال يجزى في المنجز أيضا لأنه نظير ما إذا باع مالك نصف الدار نصفها شاعا حيث يقولون إنه يصح في ربعها ويحتاج في الربع الاخر إلى إجازة المالك الاخر وفيه أولا ان الاجماع والنصوص المذكورة في المقامين قاضية بالنفوذ في تمام الثلث فيهما الفارق بين المقامين الذين نحوه فيهما والمقامين المذكور بن وثانيا ان هذا انما يكون فيها إذا كانت الشركة ثابتة قبل الحكم بالنفوذ كما في المقامين المذكورين لا إذا كانت نابتة بدليل النفوذ في مقدار الثلث كما فيما نحن فيه حيث انا استكشفنا الشركة من حكم الشارع بنفوذ المنجز أو الاقرار من الثلث وحكمه هو النفوذ بالنسبة إلى تمام الثلث فحق الورثة في المقام ليس ثابتا قبل السماع بقدر الثلث حتى يكون من قبيل الشركة وانما يثبت بعد السماع بقدره و يجعله الشارع للحكم على هذا الوجه فلا يعقل كونه مانعا عن هذا الثلث وثالثا انا نمنع شركة الوارث بمعنى تعلق حقه بالثلثين في حال الحياة وانما الخروج من الثلث حكم تعبدي فلا يكون من قبيل الاقرار بمال المشترك أو التصرف في المال المشترك حسبما عرفت مراد أو رابعا نقول إن هذا الاشكال لا
مخ ۲۳