منع ثبوت حق الوارث في مال المورث حال حياته وان الخروج من الثلث على فرضه تعبدي فلا يسرى الحكم من مورد إلى اخر وعلى فرضه إذا أمكن ثبوته من جهة دون أخرى فلا وجه للتعدي عن الورد الثابت فيه والا أمكن الاستدلال باخبار الوصية أيضا بالتقريب المذكور واما دعوى كون الاقرار من المنجزات فسيأتي دفعها مع أنه على فرضه لا يمكن الالحاق بعد كون مسألة الاقرار مسألة برأسها معركة للأقوال الآتية السابعة ما دل من الاخبار على عدم جواز الاضرار (بالوارث) مطلقا أو في خصوص الوصية وان الوصية بأزيد من الثلث اضرار بهم كخبر السكوني قال على ع ما أبالي أضررت بولدي لم سرفهم ذلك المال وكخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال ص الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظالم نفسه واتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الضرار في الوصية من الكبائر فان من المعلوم ان ذلك انما هو من جهة التوفير على الوارث فتدل على عدم جواز المنجز أيضا بالمناط المعلوم والنصوص في الخبر الثاني مع أن الخبر الأول باطلاقه شامل للمقام وأنت خبير بان ذلك ليس علة يدور مدارها الحكم والا لحرت في الصحيح أيضا بل هي حكمة لا يجب اطرادها واما اطلاق الخبر الأول فمنصرف إلى الوصية مع أن سرقة المال من الوارث لا يكون الا إذا كان داخلا في ملكه وهو ما بعد الموت فالتصرف المعلق على الموت الذي هو ملكية زمان الوارث يصدق عليه السرقة واما التصرف حال الحياة الذي لا دخل للمال بالوارث فلا هذا حال الاخبار المستدل بها على هذا القول وقد عرفت عدم دلالة شئ منها ولو سلمنا دلالة بعضها كاخبار العتق وخبر السكوني كان على ع يرد الخ بالتقريب الاخر وذيل خبر أبي ولاد ونحو ذلك كمرسلة جامع المقاصد فنقول انها ضعيف السند ولا جابر لها إذ الشهرة القد مائية الصالحة لجبر السند على الخلاف مضافا إلى الاجماعات المنقولة فمع قطع النظر عن معارضة اخبار الأصل لا يمكن التعويل على هذه الأخبار واثبات الحكم المخالف للقواعد ومن هنا ظهر ما في وصف يتح اخبار القول بالثلث بالأكثرية والأشهرية وما في دعوى جامع المقاصد تواتر الاخبار به ودعوى بعضهم انه لا يقصر عن نقل الاجماع هذا ومع الاغماض عن ذلك والقول بتمامية الاستدلال بجملة من الأخبار المذكورة فنقول انها معارضة بما تقدم للقول الأول من الاخبار وهي ان حج من هذه بوجوه بجميع التراجيح اما من حيث الدلالة فلأظهريتها وبعد التأويل فيها فإنه منحصر في حملها على حال الصحة وعلى صحتها مع الإجازة وهنا كما ترى فان قوله ع ما دام فيه شئ من الروح كالصريح في الشمول لحال المرض مع أن بعضها مقيدا بالمرض أو ما يفيد مؤداه وأيضا الأحقية المطلقة منافية للتوقف على الإجازة مع أن بعضها لا يقبل هذا لحمل وهذا بخلاف هذه الأخبار فإنها قابلة للحمل على خصوص الوصية أو غيرها واما من حيث المرجحات الداخلية فللأقوائيتها من هذه سندا من حيث اشتمالها على الحسن كالصحيح والموثق والمشتمل على من اجمع على صحة روايته ومن حيث كون الضعيف منها مجبورا بالشهرة بخلاف هذه واما حيث المضمون فلتأيدها بالقاعدة القطعية المستفادة من الكتاب والسنة بل العقل والاجماع واما من حيث المرجحات الخارجية فلموافقتها للشهرة القديمة والاجماعات المنقولة ومخالفتها لما عليه جميع العامة لاطباقهم على الخروج من الثلث على ما حكى عن الانتصار والمبسوط والخلاف والسرائر والتذكرة فيمكن حمل اخبار الثلث على التقية وما في الجواهر من أن حمل هذه الأخبار كلها على التقية مع كثرتها غريب سيما مع عدم قابلية بعضها وانه يمكن القطع بعدم ذلك في مثل هذه النصوص التي من رواتها البطانة بل لا يخفى على من مارس اخبارهم ع ان عادتهم الإشارة في نصوص التقية إليها بذكر لفظ الناس ونحوه بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام إذ لو كان مخالفا للعامة عندنا لكان في جملة من النصوص الانكار عليهم والى بطلان ما هم عليه ومخالفتهم الكتاب والسنة مدفوع بأنه لا يجب حمل جميعها على التقية إذ غير الدال منها على المطلوب لا داعى إلى ارتكاب الحمل فيه والدال منها كما عرفت قليل ولا حاجة إلى الإشارة إلى الانكار عليهم مع أنه مناف التقية والنصوص التي من رواتها البطانة قد عرفت عدم دلالتها هذا مع أنه قد بين في محله ان الترجيح بمخالفة العامة لا ينحصر في الحمل على التقية بل يكفى في الترجيح مجرد كون الرشد في خلافهم هذا ولو سلمنا مكافئة الاخبار من الطرفين فالمرجع الأصول المقررة امكان التأمل والاشكال في الدلالة والا فالتخيير على ما بين في محله فظهره انه لا معدل عن القول بالأصل وصارت المسألة من الواضحات بحمد الله سبحانه وله المنة بقي الكلام تتميما في أمور الأول قد عرفت أن المنجز الذي هو محل الخلاف المذكور هو انشاء التصرف بالتمليك أو نحوه أو بالالتزام بأحدهما فعلى هذا يكون الاقرار في حال المرض خارجا عنه موضوعا إذ هو اخبار عن حق ثابت في الواقع سابقا على زمانه فلا يلزم من القول بكون المنجز من الثلث القول بكونه منه ولا العكس وكذا لا تلازم بينهما بالقول على الأصل مع أن الحكم في المنجز الثلث على فرضه انما يثبت باخبار واردة في خصوص بعض افراده كالعتق والهبة ونحوهما والحاق الباقي انما كان بدعوى القطع بعدم الفرق ولا يمكن دعواه في الاقرار وكذا لا تلازم بينهما من جهة كشف الحكم يكون أحدهما من الثلث عن ثبوت حق للورثة في الثلثين بحيث يوجب ثبوت الحكم في الاخر لما عرفت من منع ثبوت الحق ومنع ايجابه التعدي عن مورد الدليل على فرضه بل يجب القصر على مقدار ما ثبت منه فلا وجه لما في الجواهر من احتمال كون الاقرار من المنجزات من حيث إنه وإن لم يكن انشاء للتصرف الا انه سبب للحكم الشرعي فيه بإزالة الملك عن العين وشغل الذمة بالنسبة إلى الدين كالنذر في أيام المرض ومن هنا احتمل جريان التفصيل بالتهمة وعدمها في سائر المنجزات والجمع بين النصوص السابقة به لكنه خلاف الاجماع
مخ ۲۱