الثاني وسيأتي الجواب عنها استدل للقول بالثلث باخبار قد عرفت من جامع المقاصد دعوى تواترها وهي طوائف إحديها ما دل على أن للرجل عند موته ثلث ماله بقول مطلق منها صحيح يعقوب بن شعيب عن الرجل يموت ماله من ماله فقال ع له ثلث ماله ومنها صحيحة علي بن يقطين ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث والثلث كثير ومنها أخبر عبد الله بن سنان للرجل عند موته ثلث ماله وقال بعد ذلك وإن لم يوص فليس على الورثة اصغائه ومنها خبر البحار الوصية على كل مسلم ثم قال ليس للميت من ماله الا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ومنها خبر العلل الوارد في الاقرار في المرأة التي استودعت رجلا من الأنصار ففي ذيله فإنما لها من مالها ثلثه ومنها خبر أبي بصير عن الرجل يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله وللمرأة أيضا ومنها مرسلة جامع المقاصد المريض محجور عليه الا في ثلثه ومنها خبر أبي حمزة المروى عن بعض الأئمة ع قال الله تبارك وتعالى يقول يا بن ادم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خير أو جعلت لك نظرة عند موتك في ثلاثك فلم تقدم خيرا ومنها النبوي ص ان الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في اخر أعماركم زيادة في أعمالكم ولا يخفى قصور دلالتها جميعا مضافا إلى ضعف سندها ما عدا الصحيحين منها بحيث لا يمكن الركون إليها في حد نفسها مع قطع النظر عن الأخبار السابقة أيضا وذلك لأنها ظاهرة في إرادة الوصية فان المراد منها المال الذي للميت بعد موته اماما اشتمل منها على لفظ الميت ولفظ يموت فظاهر واماما اشتمل منها على لفظة عند موته فلحمله عليها مع أنها لو بقيت على ظاهرها أفادت عدم ملكية ما عدا الثلث وعدم جواز اتلافه واكله وصرفه على نفسه بلبس واستخدام وغير ذلك من التصرفات الغير المحاباتية وهو خلاف الضرورة فيتعين إرادة الملكية البعدية هذا مع أن مقتضى ظاهر الصحيحين وخبر أبي بصير كون الثلث له وإن لم يتصرف فيه وهو خلاف الاجماع فيكشف عن أن الغرض بيان كونه له في الجملة فليس بصدد بيان تمام المطلب فتدبر وخبر عبد الله بن سنان والبحار كالصريح في إرادة الوصية بقرينة ذيلها بل هما قرينتان على البقية لان اخبارهم ع يفسر بعضها بعضا وخبر الاقرار لا دخل له بالمقام إذ مسألة الاقرار مسألة برأسها وفيها الأقوال المختلفة ومرسلة جامع المقاصد ليست ثابتة والظاهر أنها مضمون الاخبار عبر بها باجتهاده وخبر أبي حمزة والنبوي ص ظاهران في الوصية بقرينة التعبير بالتصدق والتطول حيث إنه ما دام حيا المال ماله لا يحتاج في تصرفه إلى التصدق عليه والذي يحتاج إلى ذلك هو التمليك بعد الموت الذي ينتقل المال عنه إلى وارثه وهذا واضح جدا الثانية الأخبار الواردة في خصوص العتق المعتبرة بلفظ أعتق الظاهر في المنجز الحاكمة بنفوذه من الثلث منها خبر علي بن عقبة في رجل حضرة الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه الا ثلاثة وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي ومنها خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع ثم قال سئلته عن رجل حضرة الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة ابن يجيز وذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه الا ثلثه ومنها خبر أبي بصير عنه ع ان أعتق رجل عند موته خادما ثم أوصى توصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلاثة الا ان يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ومنها خبر السكوني عن علي ع ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال سمعت رسول الله ص يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ومنها خبر العامي الذي ادعى في لك انه أجود ما في الباب متنا وسندا ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة يرد دعواه وعليه اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي وهو ان رجلا من الأنصار أعتق ستة اعبد له في مرضه ولا له غيرهم فاستدعاهم رسول الله ص وجزاهم ستة اجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة وفيها أيضا مضافا إلى قصور السند قصور الدلالة فان ظاهرها أيضا إرادة الوصية بالعتق بملاحظة ان الغالب الوقوع من العتق الواقع فيحال المرض هو ذلك لا العتق المنجز والشايع في الاخبار أيضا التعبير عن الوصية بالعتق بقولهم أعتق عند موته كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار بل في كلمات العلماء أيضا كثيرا ما يكون كذلك كما عرفت من الخلاف والغنية ولذا أسند الشيخ في عبارته المتقدمة القول الأول إلى دلالة الاخبار بحيث يظهر منه ان هذا القول لا دليل عليه منها مع أن هذه الأخبار كان بمرأى منه ومسمع وأيضا أرباب كتب الاخبار كالكليني وغيره أوردوا هذه الأخبار في باب الوصية أو وجوب ارجاعها إلى الثلث ويؤيده ان صاحب المسالك جعل الخبر العامي المذكورة أجود ما في الباب متنا وسندا مع أن عدم اطلاعة على هذه الأخبار في غاية البعد هذا مع أن قوله ع في خبر أبي بصير ثم أوصى بوصية أخرى يدل على ذلك بل يصير قرينة على سائر الأخبار أيضا وان أبيت عن حملها على ما ذكرنا من إرادة الوصية بالعتق فلا اشكال في امكان حملها على إرادة التدبير إذ هو عتق بعد الوفاة ويصدق على العتق حقيقة غاية الأمر ان لفظة أعتق أعم من المنجز والمعلق الا ان شيوع الثاني يوجب صرفه إليه إذ لا أقل من الشك في إرادة الأعم ولا يجرى دليل الحكمة فت ولو أغمضنا عن ذلك كله نقول غاية الأمر كونها في أول درجة الظهور في شمول المنجز وسيأتي عدم مقاومتها للأخبار المتقدمة الثالثة ما ورد في خصوص العتق أيضا بلفظ أعتق المحمول على المنجز بقرينة الحكم بتقديمه على الوصية بالمال إذ لو كان المراد الوصية لم يكن وجه لتقديمه مط وهي حسنة محمد بن مسلم وصحيحته وخبر إسماعيل بن همام المتقدمات في اخبار القول بالأصل وفيها أولا انها على خلاف المطلوب أدل خصوصا الأوليين إذ ظاهرها نفوذ العتق مطلق أو لم يكن الثلث وافيا ولا دلالة فيها على نفوذه منه وثانيا انه لا منافاة لحملها على الوصية
مخ ۱۹