إلى خصوص الوصية والتدبير لا كل تصرف فيما بعد الموت لا أقل من الشك في الشمول فيؤخذ بعمومات النذر ومما ذكرنا ظهر وجه القول بالخروج من الثلث مطلقا والجواب عنه واما وجه القول الأول فهو ما ذكره من أنه بمنزلة الدين لمكان وجوبه وفيه أن الدين الخارج من الأصل وهو ما كان دينا قبل التصرف لا ما يحصل بنفس التصرف والا لزم دخول جملة من المنجزات في الدين فما ذكره اشتباه محض ولعله لذا ذكر ذلك البغض بعد ما ألحقه بالدين ان الانصاف عدم صلوه من الاشكال ثم إن هذا كله إذا كان النذر بصيغة لله على عتق عبدي أو صدقة مالي بعد وفاتي بان يكون من نذر القاعدة خروجه من الثلث كما أشرنا إليه سابقا إذ هو داخل تحت التدبير لو الوصية والنذر قد تعلق بانشائهما وبعد حصوله فيلحقه حكمهما ومجرد وجوب هذا الانشاء لا يجعله ملحقا بالواجبات كما لا يخفى ولا فرق بين كون النذر في حال الصحة أو المرض وكذا بين كون الوفاء به بالانشاء في حال الصحة أو المرض لكن يظهر من بعضهم خروجه من الأصل فعن التحرير اما التدبير الواجب بالنذر وشبهه فلا يجوز فيه الرجوع ويخرج من صلب المال وعن الدروس ما عرفت من عبارته المتقدمة ونسبته إلى الأصحاب والمسألة مبنية على أنه هل يجوز الرجوع في التدبير أو الوصية المنذورة أولا فان قلنا بجواز الرجوع كما يظهر من المحكى عن تلك وقد عرفت نقله عن ابن نما فيكون من الثلث لأنه ح كالوصية والتدبير من غير نذر وان قلنا بعدم جواز الرجوع كما اختاره الشهيد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب في عبارته المتقدمة فيكون حاله حال نذر النتيجة من الخروج عن الأصل ان كان في حال الصحة ومجئ الخلاف في المنجزات ان كان في حال المرض وخروجه من الأصل مطلقا على قول ذلك البعض وان كان في حال المرض وقلنا إن المنجزات من الثلث لالحاقه بالدين ومقتضى القاعدة جواز الرجوع لان متعلق النذر لم يكن الا انشاء التدبير أو الوصية وقد وقع محصل الوفاء فلا يجب الالتزام به بل يجرى عليه احكامهما نظير ما لو اشترط التوكيل في ضمن عقد لازم أو نذره فإنه يجوز له العزل بعد ذلك نعم لو كان من قصده التدبير الذي لا رجوع فيه اتبع لأنه المنذور ح بمعنى انه يرجع إلى نذر عدم الرجوع فلا يجوز الرجوع ويخرج من الأصل هذا ولكن الانصاف انه لو قلنا بعدم جواز الرجوع أيضا لا يخرج من الأصل لان غاية الأمر انه تدبير لا يجوز الرجوع فيه أو وصية كذلك وبمجرد ذلك لا يخرج عن حكمهما من الخروج من الثلث فهو نظير ما إذا أوصى لزيد بمال ثم نذر أن لا يرجح في هذه الوصية فإنه لا يبغى التأمل في عدم خروج من الأصل فتدبر هذا ولو نذر معلقا على امر فمات قبل حصول المعلق عليه فإن كان من نذر السبب فقد عرفت سابقا انه لا يتعلق بماله شئ لعدم الاستقرار في ذمته وهو واضح واما لو نذر النتيجة فمات قبل حصول المعلق عليه كان قال لله على عتق عبدي لو شفى الله مريضي فهل يبطل بالموت أو ينعتق بعد حصول الشفاء وان مات قبله وجهان مبنيان على أنه هل يخرج العبد عن ملكه بمجرد هذا النذر كما هو ظ بعضهم في نذر الأضحية أو يتعلق به حق العبد أو الفقراء فيما إذا نذر مالا لهم أو لا يخرج عن ملكه ولا يتعلق به حق فعلى الأولين ينعتق بالموت لعدم تعلق الإرث به وعلى الثالث يبطل لا ما إذا مات دخل المال في ملك الورثة بمقتضى الإرث فلا يبقى الموضوع حتى يحصل الانعتاق كماله على الأولين لا يجوز له التصرف في المنذور قبل حصول المعلق عليه وعلى الثالث يجوز له ولو بما يوجب انتفاء الموضوع هذا ويمكن القول بعدم تعلق الحق وانه لابد مع ذلك من ابقاء المال إلى أن ينكشف الحال فلا يجوز له التصرف قبل الموت بما يوجب انتفاء الموضوع وعلى الورثة الضرر ذلك لأنه انشاء النذر والالتزام بكون العبد حرا أو المال للفقراء ومجرد كون الأثر تعبديا لا يقتضى جواز الرجوع ولا الانتقال إلى الوارث فهو نظير بيع ماله مع كون المشترى فضوليا فإنه قبل إجازة المالك لا يجوز البايع الرجوع لأنه أصيل فتأمل فإنه يمكن منع اللزوم في البيع وما نحن فيه ليس من قبيله بل من قبيل ما إذا كانت المعاملة تامة وكان الأثر متأخرا جعلا أو شرعا نعم يمكن بان يجعل من قبيل المقام بيع الصرف والسلم بالنسبة إلى القبض فان القبض شرط في التأثير ومع ذلك لا يجوز الفسخ قبله عند بعضهم مع أن القبض من فعل المتعاقدين ويكون بيدهما وما نحن فيه أولى منه بذلك من حيث إن حصول المعلق عليه ليس بيد الناذر فالأقوى اللزوم وعدم دخوله في ملك الورثة ووجوب الصبر إلى انكشاف الحال ومن ذلك يظهر ان مقتضى القاعدة لزوم الوصية بالنسبة إلى الموصى وعدم جواز رجوعه فيما أوصى وان جواز الرجوع انما هو لدليل خاص لان المال بعد باق في ملكه ولم يخرج عنه وبالجملة فمقتضى القاعدة وجوب الالتزام بما الزم على نفسه ووجوب الوفاء به بالنسبة إلى نفسه وغيره وان كان الأثر متأخرا عن زار الانشاء شرعا أو جعلا و لو لم يخرج المال عن ملكه بل يمكن ان يق انه يتعلق به الإرث على نحو كونه ملكا للمورث بمعنى انه لا ينافيه الخروج عن ملكه بعد حصول المعلق عليه هذا كله إذ كان متعلق النذر عينا خاصا وكذا الحال إذا كان شايعا في تمام المال بان يكون كليا في المعين كما إذا قال لله على أن يكون مئة دينار من مالي للفقراء ان شفى الله مريضي نعم لو قال لله على أن يكون لزيد في ذمتي مئة دينار لو شفى الله مريضي فهو نظير نذر المسبب في أنه لا يجب الاخراج من ماله لو مات قبل الشفاء لأنه لا يبقى له ذمة بعد الموت ويمكن بعيد ان يقال بوجوب الاخراج وان القدر المسلم انه لا يعقل التكليف بعد الموت واما الحكم الوضعي ثبوت المال في الذمة فهو معقول فهو نظيرا ما لو القى حجرا ثم مات قبل وصوله إلى كون الغير وكان كسر الكون بعد موته فإنه يحكم بضمانه ويؤخذ العوض من ماله قطعا فإذا كان المفروض كون نذره من نذر الغاية والنتيجة لا السبب فيتعلق نفس المال بذمته ويجب اخراجه من ماله فتدبر واما القسم الرابع وهو الشرط المعلق على الموت فيظهر حاله مما ذكرنا في النذر بل يمكن ان يدعى أنه أولى بالخروج من الأصل لأنه بمنزلة جزء العوضين في المعاملة فيكون من قبيل المعاوضة المحاباتية فإذا كان في حال
مخ ۱۱