Debates of Ibn Taymiyyah with the Jurists of His Time
مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره
خپرندوی
دار الكتاب العملي
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ومنها تأخير صلاة المغرب، وتحريم ذبائح الكتابيين وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحوم الإبل، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم، وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة، وإحلال المتعة، فأما المخلوق من الزنا فمفرد الشافعي رضي الله عنه، ولم يكن أحمد بن حنبل رضي الله عنه يظن فيها خلافاً بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة رضي الله عنه جعل ذلك شبهة لدرء الحد لوجود صورة العقد، وأكثر السلف يقتلون اللائط. وقيل ذلك إجماع الصحابة. وسقط الحد من مفردات أبي حنيفة رضي الله عنه، وكذا إلحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب، وعنده أن النسب يقصد به الميراث ثم يا رافضي منذ ساعة كنت تنكر القياس، وهنا تحتج به على أبي حنيفة رضي الله عنه.
وتقول في النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار، فهلا احتججت بالنص (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)١؟.
وأما الحد مع الشهود فمأخذ أبي حنيفة رضي الله عنه، أنه أقر سقط حكم الشهادة، ولا يأخذ بالإقرار إلاّ أربع مرات. وأما الجمهور فيقولون الإقرار يؤكد حكم الشهادة، وأما اللواط بالعبيد، فكذب ما قاله، وكأنه قد قصد التشنيع والأئمة رضي الله عنهم متفقون من استحل المماليك يكفر.
ابن مطهر : وأحدثوا مذاهب أربعة، وأهملوا أقاويل الصحابة.
ابن تيمية : متى كانت مخالفة الصحابة منكراً عندكم؟ ومن الذي يخالف إجماع الصحابة، نحن أو أنتم؟ ومن الذي كفرهم وضللهم؟ إن أهل السنة لا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة وأما الإمامية، فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية بني هاشم - على عهد رسول الله ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان
(١) الحديث ورد برواية (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) وبزيادة (ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة) رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٩٤/٢) ط. العلمية.
33