393

منور

المنور في راجح المحرر

ایډیټر

أطروحة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
عراق
سلطنتونه
مملوک
لو ارتابت (١) بَعْدَهُ وولدت لدون نصف سنة.
والمفارِقة في الحياة ثلاثة قروء مستأنفة، وإن تَبَّعضت حريتها. وَقُرُآن مع رق، والقرؤ الحيض. وتباح رجعتها قبل غسلها لا نكاحها، ولا طلاق ولا لعان ولا إرث ولا نفقة. وأقلها تسعة وعشرون يومًا ولحظة. وللأمة خمسة عشر ولحظة، والقول قولها بانقضائها إلَّا في شهر كابتداء الطلاق.
والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر، والأمة شهران (٢).
ومن أيست أو حاضت ابتدأت، ومن عتقت في طلقة رجعية فعدة حرة. وعدة جاهلة رافع حيضها سنة والأمة لبعد عشر (٣). وإن علمت رافعه فحتى يعود. وإن أيست فبالشهور.
وتتربص زوجة مفقود ظن الهلكة أربع سنين، ومع ظن السلامة تسعين منذ وُلد، ثم تعتد للوفاة. فإن قدم وقد تزوجت أخذها، ومع الدخول

(١) قال في الوجيز: "ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل لم تزل في عدة حتى تزول الريبة" (٥/ ٥٠٠).
(٢) قوله: "والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر والأمة شهران"، قال في المفردات (ص ٢٧٧):
وأمة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر
قال البهوتي: على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر، وروى عن مالك.
(٣) قوله: "وعدة جاهلة حيضها سنة والأمة بعد عشر"، وهو المذهب، قال في المفردات (ص ٢٧٨):
إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة
وقوله:
وأمة حيض بها مرتفعا ... لا تدري ما له يقينًا رُفعا
بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرا =

1 / 402