314

منور

المنور في راجح المحرر

ایډیټر

أطروحة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ولا شيء لعصبتة إلَّا ما فضل عن الفروض. فلو كان زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب أو لأبوين سقط، وتسمَّى الحِمَارِيَّة (١). وإن كان مكان الأخ أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمَّى ذات الفروخ (٢).

(١) قوله: "الحمارية"، من الحاشية وليست من الصلب، (ورقة ٩٤ - ٩٥): إشارة لما روى الشافعي من أنَّ الأشقاء قالوا لعمر ﵁ لما أراد إسقاطهم: يا أمير المؤمنين، هب أنَّ أبانا كان حجرًا ملقى في اليم -وفي رواية: كان حمارًا-، أليست أُمّنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك، ولذلك تلقّب باليمّية وبالحجرية وبالحمارية أيضًا، ولهذا يقول في الرحبية:
وإن تجد زوجًا وأمًّا ورثا ... وإخوةً للأم حازوا الثلثا
وأخوةً أيضًا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النُّصُبِ
فاجعلهُمُ كلهم لأم ... واجعل أباهم حجرًا في اليمّ
واقسم على الإِخوة ثلث التركة ... فهذه المسألة المشتركة
وتُعرف أيضًا بالمشركة بتشديد الراء وفتحها أو بفتحها كما ضبطها ابن الصلاح والنووي رحمهما اللَّه، أي: المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازًا، الرحبية بحاشية البقري (ص ٩٢). ولا تتمشّى على قواعدنا -أي: الحنابلة- المسألة المشركة، قال في "نيل المآرب": ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم اثنان فأكثر وإخوة أشقاء، ولا يشترط عند من قال بها تعدُّد الشقيق فإنها تقسم عندنا من ستة، للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم واحد، وللإخوة للأم الثلث، ولا شي للأشقاء. وعن الإِمام الشافعي ﵀ يقسم الثلث الذي أخذه الإخوة للأم على رؤوسهم ورؤوس الإخوة الأشقاء، للذكر مثل الأنثى من غير تفضيل. اهـ. (٢/ ٧٣)، وانظر: كذلك حاشية ابن القاسم على الرحبية، قال: وهو أصح؛ لقوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، ولم يبق للأشقاء شيء فيسقطون، (ص ٤٦).
(٢) قوله: "تسمى ذات الفروخ"، وقال في منار السبيل: "وتسمى أم الفروخ"؛ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها (٢/ ٨٤)، وتسمَّى أيضًا أم الفروج =

1 / 323