227

منور

المنور في راجح المحرر

پوهندوی

أطروحة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ثم يحلق أو يقصِّر المعتمر. ويبقى المتمتع سائق الهدي والمفرد والقارن حرامًا. فصل (١) وإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة من كان حلالًا بها. ثم أتى منى قبل الزوال، فإذا طلعت الشمس أتى نمرة فيجمع بين الظهرين. ثم أتى عرفة، وحَدُّها من جبل عرنة وحوائط بني عامر، فيقف عند جبل الرحمة راكبًا وكلها موقف سوى عُرنة. ويكثر قول: لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير. فيجتهد في الدعاء. فإذا غربت الشمس أتى مزدلفة على طريق المأزمين فيجمع بين العشاءين، ويأخذ حصى الجمار، فوق الحمص ودون البندق ويغسله (٢). فإذا صلَّى الفجر رَقِيَ المشعر الحرام فيحمد ويكبِّر ويهلِّل ويدعو. فإذا أسفر أتى منى مسرعًا عن محسر رمية حجر؛ فيرمي جمرة العقبة ماشيًا بسبعٍ مكبِّرًا مع كلٍّ رافعًا يديه. وإن رمى بعد نصف ليلة النحر جاز.

(١) هذا الفصل من عمل الأدمي ﵀، وهو زد (٤٤)، وفي المحرر جعل الحج والعمرة في باب واحد (١/ ٢٤٥). (٢) قوله: "ويغسله"، وفاقًا للرواية الأولى في المحرر، بقوله: "ويسن غسله وعنه لا يسن" (١/ ٢٤٧). قال في الشرح الكبير: وعن أحمد أنه لا يستحب وقال لم يبلغنا أن النبي ﷺ فعله. وهذا الصحيح وهو قول عطاء ومالك وكثير من أهل العلم، فإن النبي ﷺ لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن بيده، لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضيه. اهـ، (٩/ ١٩٠) (ط ١٤١٥ هـ / ١٩٩٦ م).

1 / 236