منور
المنور في راجح المحرر
پوهندوی
أطروحة دكتوراة للمحقق
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أطروحة دكتوراة للمحقق
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
(١) قوله: "أفضلها التمتع"، قال في المغني: فنقلهم من الإِفراد إلى القران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، وتأسف إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله، المغني (٥/ ٨٤ - ٨٥)؛ والمقنع (٨/ ١٥١)، الشرح الكبير (٨/ ١٥١)، والإِنصاف (٨/ ١٥١) وقال على الصحيح من المذهب: وهو من مفردات المذهب، وذكر الجميع عنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل. وقال في المفردات: وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا وقارنًا فاستمعوا قال البهوتي شارح "المفردات" (ص ١١٩): ولنا أن التمتع آخر ما أمر به النبي ﷺ، وفي الغاية: "وهو أفضل" (١/ ٣٩١). (٢) قوله: "ولا يصح إدخال العمرة على الحج"؛ لأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد كما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانيًا، ولأن إدخال الحج فيه زيادة عمل كالوقوف والرمي، انظر: المقنع (٨/ ١٦٢)، والشرح الكبير (٨/ ١٦٧)، المغني (٥/ ٩٥). (٣) قوله: "وتجزئ عمرة القِرَان عن عمرة الإِسلام"، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب (٨/ ١٦٧)، وفي المغني: اختلف في إجزاء عمرة القِرَان (٥/ ٨).
1 / 223